السيد محمد حسن الترحيني العاملي

64

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المنافاة ( 1 ) ، فإن منع الحربي منها ( 2 ) من حيث إنها ماله ( 3 ) غير مناف للوفاء بالوصية من حيث إنها وصية ، بل منعه من تلك الحيثية ( 4 ) مترتب على صحة الوصية وعدم تبديلها ( 5 ) ، وفي المسألة أقوال أخر . ( وكذا المرتد ) عطف على الحربي ، فلا تصلح الوصية له ، لأنه بحكم الكافر المنهي عن موادته . ويشكل بما مر ( 6 ) . نعم يتم ذلك في الفطري ، بناء على أنه لا يملك الكسب المتجدد ( 7 ) ، وأما الملّي ، والمرأة مطلقا ( 8 ) فلا مانع من صحة الوصية له ( 9 ) ، وهو خيرة المصنف في الدروس . [ في ما لو أوصى في سبيل اللّه ] ( ولو أوصى في سبيل اللّه فلكل قربة ) ( 10 ) ، لأن السبيل هو الطريق ، والمراد